التصنيف : شؤون خارجية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 121
تاريخ التشريع : 09-08-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

تحذف المادة الحادية عشر ويحل محلها ما يلي:-
المادة الحادية عشر-1- يكون تشكيل محاكم امن الدولة وتحديد دائرة اختصاصها ومكان انعقادها بمرسوم جمهوري وبموافقة رئيس الوزراء.
2- يتم تعيين أعضاء المحكمة بمرسوم جمهوري باقتراح من رئيس الوزراء بعد اخذ رأي الوزير المختص ولرئيس الوزراء او من يخوله نقل احد أعضاء المحكمة للعمل بمحكمة امن دولة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن لا يمس تعيينهم في محاكم امن الدولة باي وجه بصفتهم وحقوقهم المقررة قانوناً.