التصنيف : شؤون خارجية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 121 تاريخ التشريع : 09-08-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية
التشريع الكامل
المادة 5
تحذف الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر ويحل محلها ما يلي :-
لرئيس الوزراء او من يخوله تشكيل هيئات تحقيقة من ضباط الجيش او الشرطة او الأمن ومن حكام مدنيين تتولى التحقيق في الجرائم التي هي من اختصاص محاكم امن الدولة او أية جريمة معينة ذات مساس بالأمن العام والسلامة الوطنية وتمارس هذه الهيئات الصلاحيات الممنوحة لحكام التحقيق قانونا وعليها أن تقدم نتيجة التحقيق مشفوعة بتوصيتها القانونية الى رئيس الوزراء او من يخوله للنظر في إحالة القضية الى المحكمة المختصة اوالإفراج عن المتهمين فيها وغلق التحقيق.