التصنيف : شؤون خارجية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 121 تاريخ التشريع : 09-08-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية
التشريع الكامل
المادة 2
تحذف الفقرة الأولى من المادة العاشرة ويحل محلها مايلي:-
أ – تشكل محكمة امن الدولة من رئيس وعضوين باقتراح من رئيس الوزراء يختارهم من بين موظفي الدولة عسكريين ومدنيين على ان لا تقل درجة الرئيس عن رتبة مقدم ولا تقل درجة المدنيين عن الصنف الثالث من صنوف الحكام ولا تقل درجة العسكريين عن رتبة رائد ويجوز عند الاقتضاء تشكيل المحكمة من العسكريين فقط.