التصنيف : شؤون خارجية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 121 تاريخ التشريع : 09-08-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية
التشريع الكامل
المادة 1
تضاف العبارة التالية (الخيانة والتجسس) بعد عبارة مركبي جرائم – الواردة في الفقرة 19/أ من المادة الرابعة.