التصنيف : شؤون خارجية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 121
تاريخ التشريع : 09-08-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4

تضاف العبارة التالية الى أخر المادة الثالثة عشرة ( وله او من يخوله نقل الدعوى من دائرة اختصاص إحدى محاكم امن الدولة الى دائرة اختصاص محكمة امن دولة أخرى)