التصنيف : شؤون خارجية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 121 تاريخ التشريع : 09-08-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (121) لسنة 1969 تعديل قانون السلامة الوطنية
التشريع الكامل
المادة 4
تضاف العبارة التالية الى أخر المادة الثالثة عشرة ( وله او من يخوله نقل الدعوى من دائرة اختصاص إحدى محاكم امن الدولة الى دائرة اختصاص محكمة امن دولة أخرى)