التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 46 تاريخ التشريع : 24-03-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 8
تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -
المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .