التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 24-03-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .