التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 46 تاريخ التشريع : 24-03-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 2
اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : -
10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .
ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : -
11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .