التصنيف : اصول محاكمات جزائية|شؤون اجتماعية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 78
تاريخ التشريع : 05-07-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 25

اولا – تخصص من صندوق العناية بالقاصرين نفقة شهرية للصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته ونفد ماله، او اصبح ما عنده من مال لا يفي بحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليه، وذلك لحين بلوغه سن الرشد .
ثانيا – يجوز دفع اعانة مقطوعة للصغير المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة لسد حاجة ضرورية طارئة .
ثالثا – لا تصرف النفقات والاعانات المنوه بها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين عليها، ويجوز للمجلس، ان يخول المدير العام صلاحيته في ذلك بالحدود التي يعينها المجلس في قرار التخويل .