التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 24-03-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7

تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -
المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .
3 – عدم خضوعها لاحكام  قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل .
4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .
6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او اي قانون يحل محله .