التصنيف : مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 82 تاريخ التشريع : 02-01-2018 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )
التشريع الكامل
المادة 8
يلغى نص المادة (72) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 72- لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي