التصنيف : مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 82
تاريخ التشريع : 02-01-2018
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 6

يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها :
6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول