التصنيف : مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 82 تاريخ التشريع : 02-01-2018 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )
التشريع الكامل
المادة 6
يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها :
6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول