التصنيف : مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 82
تاريخ التشريع : 02-01-2018
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

يلغى البندان (ج) و (د) من  المادة (11) من القانون و يحل محلها ما ياتي :
ج. احد المديرين العامين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية