التصنيف : مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 82 تاريخ التشريع : 02-01-2018 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )
التشريع الكامل
المادة 3
يلغى البندان (ج) و (د) من المادة (11) من القانون و يحل محلها ما ياتي :
ج. احد المديرين العامين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية