التصنيف : مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 82
تاريخ التشريع : 02-01-2018
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

يضاف ما ياتي الى المادة (30) من القانون و تكون (ج) لها :
ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق