التصنيف : مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 82
تاريخ التشريع : 02-01-2018
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10

يلغى نص الفقرة (ن) من المادة (16) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ن – اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة