التصنيف : مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 82 تاريخ التشريع : 02-01-2018 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 82 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )
التشريع الكامل
المادة 7
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (48) من القانون و يحل محله ما ياتي :
2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات