التصنيف : استملاك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 57 تاريخ التشريع : 28-04-1960 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960
التشريع الكامل
المادة 2
أ - تعد الامور الاتية من المنفعة العــامة:
1- فتح او توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور .
2- انشاء الاحواض لتعمير السفن والارصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للاغراض المذكورة .
3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والاذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة .
4- فتح وانشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وادارة شؤون الانهار وانشاء السداد والاعمال الاخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان .
5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها او تشرف عليها الحكومة .
6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية .
7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الاقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الاراضي المنخفضة والمالحة .
8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للاستعراضات العسكرية واقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والامور الاخرى المطلوبة لمقاصد واغراض عسكرية.
9- الاعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات او اي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز.
10- الامور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة او اتفاقية مصدقة بقانون بان تستملك عقارات تطبيقا لبنودها .
11- انشاء حي جديد .
12- الاعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها او تحسين الشؤون الصحية .
13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة باعمال الدوائر ذات الاختصاص حسب قوانينها الخاصة .
14- انشاء الاسواق والمحلات التي تقتضيها الاسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع او خزن المواد الغذائية .
15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية او تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي واذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للاغراض المذكورة . (1)