التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 46 تاريخ التشريع : 24-11-2008 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
التشريع الكامل
المادة 1
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :-
أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.