التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 24-11-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية  رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :-
أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.