التصنيف : عقوبات|عقوبات عسكري|مصارف|مصرف تجاري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 94
تاريخ التشريع : 07-06-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المصارف العراقي

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 78

بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة 80 .