التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-03-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 11

يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :

(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .

(ب) - نائبان للمحافظ.

ج. احد المديرين العاملين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية
.(3)