التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 56 تاريخ التشريع : 01-03-2004 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56
التشريع الكامل
المادة 11
يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :
(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .
(ب) - نائبان للمحافظ.
ج. احد المديرين العاملين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)