التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-03-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 26

1- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة .

2- يجوز للبنك المركزي  العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق  المالية على السوق الثانوي فقط  وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق.

3- لايرد في هذه المادة رقم 26 اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي  جانب من جوانب عمليات السوق  المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة .