التصنيف : عقوبات|عقوبات عسكري|مصارف|مصرف تجاري|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 94 تاريخ التشريع : 07-06-2004 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المصارف العراقي
التشريع الكامل
المادة 12
1 – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .
2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .
3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .