التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : امر رقم التشريع : 20 تاريخ التشريع : 25-12-2004 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
التشريع الكامل
المادة 1
يضاف ما يلي الى المادة 3 من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة الثالثة لها : -
ثالثا : - للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.