التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر
رقم التشريع : 20
تاريخ التشريع : 25-12-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يضاف ما يلي الى المادة 3 من  قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية  رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة الثالثة لها : -
ثالثا : - للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.