التصنيف : عقوبات|عقوبات عسكري|مصارف|مصرف تجاري|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 94 تاريخ التشريع : 07-06-2004 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المصارف العراقي
التشريع الكامل
المادة 71
حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: -
ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .
ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او
ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .
د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .