التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-03-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 30

يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المدة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا :

(أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات  التي يقدمها  مناسبة وان طلبه للمعونة  المالية قائم على حاجته  لتحسين السيولة .

(ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا  كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا  للبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض.
ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(6)