التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 159
تاريخ التشريع : 16-01-1980
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 16             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا ــ ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن المؤبد.
ثانيا ــ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها. (9)
ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.(9)