التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 159 تاريخ التشريع : 16-01-1980 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
التشريع الكامل
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا ــ ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن المؤبد.
ثانيا ــ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها. (9)
ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.(9)