التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 97
تاريخ التشريع : 12-06-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :-

مادة 1 :
1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .
وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .