التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 62
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

غاية المصرف النهوض بالصناعة وتشجيع استثمار رؤوس الاموال في المشاريع الصناعية ضمن خطة التنمية الصناعية وذلك بالوسائل الاتية:-
1 – الاقراض لتاسيس المشاريع الصناعية وادارة اعمالها وتوسيعها وتحسينها ولشراء الالات والمكائن والمواد الاولية واستيرادها والمساعدة على تصدير المنتجات الصناعية والقيام بكل ما من شانه النهوض بالصناعة وفق احكام هذا القانون.
2 – الاشتراك بصفة مؤسس او مساهم في المشاريع الصناعية التي تقوم بها الشركات المساهمة او في منشات القطاع العام .
3 – التوسط في استيراد المكائن والالات والمواد الاولية للاغراض الصناعية ولتصدير المنتجات الصناعية لحساب عملائه وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشان.
4 – خزن المكائن والالات والمواد والمنتجات العائدة للمشاريع الصناعية في مخازنه او اية مخازن اخرى يختارها.
5 – القيام باعمال الصيرفة والتعاطي بالتحويل الخارجي واصدار الكفالات على ان يكون عمله في هذه الشؤون قاصرا على ما له علاقة بالمشاريع الصناعية وفقا لاحكام قانوني مراقبة المصارف والتحويل الخارجي.
6 – تقديم المعونة الفنية والارشادات والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والهندسية والادارية والحسابية لاصحاب المشاريع الصناعية.
7 – القيام بالدراسات والتحريات اللازمة للانشاء والنهوض بالمشاريع الصناعية او توسيع او تحويل اغراضها مباشرة او بالتعاون مع الشركات او الافراد او المؤسسات او المصالح الرسمية وغيرها.
8 – تامين اية خدمة ادارية او مهنية او غيرها للمشاريع الصناعية عن طريق الاستعانة بالجهاز الفني في وزارة الصناعة وكذلك مساعدة العميل في وضع خطة مناسبة لتحقيق المشاريع ذات العلاقة بالقروض المطلوبة كما وله بناء على طلب العميل ان يقوم بهذه الدراسات لقاء اجور يتفق عليها.

9 - القيام بتاسيس المشاريع الصناعية بالمشاركة مع القطاع العام او الخاص او كليهما .(1-1)