1- تكون ديون المصرف ممتازة ودرجة امتيازها مساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او قانون التنفيذ .
2 – للمدير العام او من يخوله سلطة تطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشان تحصيل ديون المصرف.
3 – للمصرف شراء الاموال الموضوعة لديه تامينا.
4 تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .
5 تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القروض وسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام مديره او من يخولهن لتحصيل المبالغ في هذه السندات دون حاجة للحصول على حكم قضائي .(3)