التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 62
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 15

1– تعتبر مكائن المصانع والمعامل المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني.

2 ­ يسجل رهن المكائن لتوثيق ديون المصرف بمحرر يدون بالتسلسل في سجل خاص مرقم الصحائف يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع شارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة واشعار الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته، ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية، ويكون حجة على الكافة بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التصديق منظما في دائرة الكاتب العدل .(2)