التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 62
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

 1– راسمال المصرف المقرر خمسون مليون دينار، يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية، ويسدد غير المدفوع منه، بطلب من وزير الصناعة والمعادن، وبموافقة وزير التخطيط.

2. يتم استرداد ما دفع وما سيدفع لحساب راس مال وفقا لاحكام قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970
3. يسجل المتبقى من الارباح الصافية بعد تنزيل ضريبة الدخل لحساب راس مال الاحتياطى حتى يبلغ نسبة خمسين من المائة من راس المال المقرر وعند ذلك على المصرف ان يدفع جميع ارباحه لحساب خطة التنمية القومية.(1)