التصنيف : سلطات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون تاريخ التشريع : 01-01-2004 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
التشريع الكامل
المادة 32
ا- تضع الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها، وتعقد جلساتها علنيا الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يتراس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا.
ب- تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب، والنائب الاول هو الذي يليه بعدد الاصوات والنائب الثاني يلي النائب الاول بعدد الاصوات. للرئيس ان يصوت على اية قضية ولكنه لايشترك في النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.
ج- لا يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية الا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعية، على ان يفصل بين القراءتين يومان في الاقل، وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة قبل التصويت باربعة ايام في الاقل.