التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 49
تاريخ التشريع : 04-04-1977
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 14

الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في المؤسسة والمهيمنة على شؤونها وتتالف من رئيس وستة عشر عضوا على الوجه الاتي :
اولا : عضويمثل دوائر مجلس الثورة بدرجة مدي عام.


ثانيا – عضو يمثل رئاسة المخابرات العامة بدرجة مدير عام .

ثالثا : رئيس المؤسسة واثنين من منتسبي المؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يتولى احدهما وظيفة المقرر.

 رابعا : عضو يمثل كلا من وزارات الدفاع الداخلية المالية التخطيط والبلديات على ان لا تقل درجته عن مدير عام ترشحه وزارته.

خامسا : عضو يمثل مديرية الاثار العامة بدرجة مدير عام.

سادسا : عضو يمثل الامانة العامة لادارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي، على ان لا تقل درجته من مدير عام.

سابعا : عضو يمثل عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة.

ثامنا : اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعين بها المؤسسة.(4)