الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في المؤسسة والمهيمنة على شؤونها وتتالف من رئيس وستة عشر عضوا على الوجه الاتي :
اولا : عضويمثل دوائر مجلس الثورة بدرجة مدي عام.
ثانيا – عضو يمثل رئاسة المخابرات العامة بدرجة مدير عام .
ثالثا : رئيس المؤسسة واثنين من منتسبي المؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يتولى احدهما وظيفة المقرر.
رابعا : عضو يمثل كلا من وزارات الدفاع الداخلية المالية التخطيط والبلديات على ان لا تقل درجته عن مدير عام ترشحه وزارته.
خامسا : عضو يمثل مديرية الاثار العامة بدرجة مدير عام.
سادسا : عضو يمثل الامانة العامة لادارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي، على ان لا تقل درجته من مدير عام.
سابعا : عضو يمثل عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة.
ثامنا : اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعين بها المؤسسة.(4)