التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 49
تاريخ التشريع : 04-04-1977
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 34

اولا : يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر اوبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اوبهما معا، كل من خالف احكام المواد (6 و7 و9 و13) من هذا القانون رغم انذاره من قبل جهاز التفتيش في المؤسسة.
ثانيا : تسدد العقوبة المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم الاول.
ثالثا : للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها.
ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ( ا ) من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية :
1- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها.
2- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.(7)