التصنيف : صحة|وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 13-01-2020
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 1 لسنة 2020 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يضاف بند جديد (ثانياً)  للمادة (3) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي :
ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة .
تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.