التصنيف : صحة|وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 1 تاريخ التشريع : 13-01-2020 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 1 لسنة 2020 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000
التشريع الكامل
المادة 3
اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :
المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة .
ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .