التصنيف : صحة|وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 13-01-2020
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 1 لسنة 2020 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

اضافة مادة جديدة للقانون لتكون  المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :

المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة .
ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .