التصنيف : شؤون اجتماعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 13-01-2020 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 2 لسنة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009
التشريع الكامل
المادة 3
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ5ـ ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .