التصنيف : شؤون اجتماعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 13-01-2020 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 2 لسنة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009
التشريع الكامل
المادة 1
يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (3) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
المادة ـ3ـ تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .
ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .