التصنيف : صحة|وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 1 تاريخ التشريع : 13-01-2020 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 1 لسنة 2020 التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000
التشريع الكامل
المادة 1
يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (1) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (1) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي :
خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية :
أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) .
ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) .
ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) .
د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) .
هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) .
و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا .
ز . هندسة الطب الحياتي .
ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية .
ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) .
ي . علوم الاغذية .
ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) .
ل . الاحصاء الصحي .
م . الصحة البيئية .
ن . الهندسة البيئية .
س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث .
ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية .
ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية .
ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .