التصنيف : ضمان اجتماعي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 104 تاريخ التشريع : 28-08-1960 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960
التشريع الكامل
المادة 5
1- اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لضمان وظيفة خاضعة لضمان او تثبيت تواريخ اشغالها باوامر ادارية فيكون مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار التي تقع قبل ضمانها او خلال المدة التي لم يصدر امر اداري باشغالها ولوزبر المالية ان يضمن الموظف المقصر بمبلغ الضرر وفق القانون ولا يرجع الوزير على الضامن بشىء .
2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية :
ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.
ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.(3)