التصنيف : ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 28-08-1960
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1 ــ الوظيفة الخاضعة للضمان – كل وظيفة تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود او الطوابع او الاوراق ذات الثمن او حفظها او تسلم وحفظ اموال الدولة المنقولة او تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع والقبض او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات انفة الذكر ويستثنى من ذلك وظائف وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.
2 ــ الدائرة – الدائرة الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمصالح الحكومية الاخرى عدا وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.
3 ــ الضامن – شركة التامين الوطنية .
4 ــ وثيقة الضمان – وثيقة يصدرها الضامن ويؤيد فيها ضمان الوظائف المبلغ بها وق المادة الرابعة من هذا القانون ويعين فيها رسم الضمان الواجب تسديده وفق المادة السادسة منه .
5 ــ الموظف – الموظف او المستخدماو العامل الذي يشغل بامر رسمي تحريري وظيفة خاضعة للضمان .(1)