التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 7
تاريخ التشريع : 07-02-2000
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (7) لسنة 2000 (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم 1979/159)

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (30) من القانون  ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها :
1 ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
2 ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.