التصنيف : يانصيب واكتتابات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 01-01-1962 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التشريع الكامل
المادة 9
على السلطة ذات الاختصاص بعد اخذ راي نادي الفروسية اصدار اجازة المراهنات التي تجرى بطريقة التوتاليزيتر بعد الاقتناع من كفاية الترتيبات المعدة لادارة شؤون المراهنة بصورة تضمن سيرها على الوجه الاكمل وبشرط ان تكون المراهنة على سباقات تجرى في العراق. وعلى النادي بعد موافقة السلطة ذات الاختصاص تعيين ماله علاقة بالامور التالية: -
ا- تعيين الاماكن التي يجرى فيها السباق بما في ذلك السباقات العرضية التي تجرى بطريقة التوتولايزر او للاغراض الخيرية
ب- تعيين اماكن بيع بطاقات المراهنات
ج - تحديد ايام السباق في السنة بصورة تلائم المنفعة العامة
د - تحديد سعر بطاقات المراهنات والدخولية
ه - تعيين مقدار الجوائز للخيل الفائزة او لغيرها
و - مقدار التنزيل الذي يسمح به من المجموع الاجمالي لمبلغ بطاقات المراهنة وكيفية توزيع الباقي على عدد البطاقات الرابحة.(7)