التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 2
تاريخ التشريع : 01-01-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

أ - تقسم مبالغ اجرة الدخول الى ساحة السباق على النسب التالية : -
10% الى وزارة المالية
10% الى نادي الفروسية العراقي
20% الى امانة العاصمة
30% لبناء المدارس
30% لبناء المستشفيات - تقسم بالمناصفة بينها وبين المستشفيات العسكرية
ب - تقسم مبالغ المراهنات حسب النسب التالية : -
4% الى امانة العاصمة
6% الى وزارة المالية
10% لنادي الفروسية وتصرف على الجوائز للخيول الفائزة ولسد نفقات النادي وما تبقى يصرف على المشاريع الخيرية
80% للمتراهنين.(6)