التصنيف : يانصيب واكتتابات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 01-01-1962 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التشريع الكامل
المادة 8
أ - تقسم مبالغ اجرة الدخول الى ساحة السباق على النسب التالية : -
10% الى وزارة المالية
10% الى نادي الفروسية العراقي
20% الى امانة العاصمة
30% لبناء المدارس
30% لبناء المستشفيات - تقسم بالمناصفة بينها وبين المستشفيات العسكرية
ب - تقسم مبالغ المراهنات حسب النسب التالية : -
4% الى امانة العاصمة
6% الى وزارة المالية
10% لنادي الفروسية وتصرف على الجوائز للخيول الفائزة ولسد نفقات النادي وما تبقى يصرف على المشاريع الخيرية
80% للمتراهنين.(6)