التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 3 تاريخ التشريع : 01-01-1970 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء باعمالها
التشريع الكامل
المادة 7
1– لا تحسب من المساحة المجنبة الاماكن الاثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة والجداول والمبازل العامة والقرى السكنية وما هو خصص للمرافق العامة والاراضي غير القابلة للزراعة بطبيعتها والتي لا يمكن استصلاحها بجهود صاحب الارض الفردية او عن طريق مشاريع الدولة . مع مراعاة احكام الفقرة 3 من مادة الثالثة والعشرين من التعليمات ، وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الاماكن على الارض والخارطة . وتقرر اعتبارها ارضا مملوكة للدولة باسم وزارة المالية اذا كانت من ضمن ارض مملوكة او مثقلة بحقوق تصرفية .
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.(5)