التصنيف : يانصيب واكتتابات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 01-01-1962 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 1962
التشريع الكامل
المادة 7
1- يؤسس نادى باسم نادي الفروسية العراقي للاعتناء بتربية الخيول العربية وتحسين جنسها وبث روح الفروسية وتشجيعها واقامة المعارض والمهرجانات الخاصة بها داخل العراق وخارجه. وكذلك الاشراف على المراهنات الواردة في المادة 1 من هذا القانون
ويجرى تاسيس النادي بنظام تصادق عليه وزارة الداخلية وفق القانون
2 - يقوم النادي باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم المراهنات واصدار النشرات الخاصة بالسباقات ولاغراضه الخاصة
3 - يعمل النادي على اساس عدم الربح . ويخصص ما يفيض عن نفقات ادارته وصيانته للمجهود الحربي والخيري بقرار من مجلس ادارة النادي.(5)