التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 3 تاريخ التشريع : 01-01-1970 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء باعمالها
التشريع الكامل
المادة 1
1- تشكل لجنة الأراضي والإستيلاء بقرار من وزير الزراعة والري برئاسة موظف ذي خبرة بشؤون الأراضي (يفضل أن يكون حقوقيا) وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن الفلاحين يرشحه الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة.
2 - ترتبط لجان الاراضي والاستيلاء في المحافظات بمديريات الاصلاح الزراعي فيها من الناحية الادارية وللمديريات المذكورة ممارسة الصلاحيات التالية:
ا - اقتراح خطة لسير عمل اللجان ومناطق العمل.
ب - طلب زيادة او تقليص عدد اللجان في المحافظة لتنفيذ الخطة حسب الحاجة.
ج - تعيين المناطق التي يبدا العمل بها على ان يباشر بالاستيلاء على اكبر المساحات الزراعية او في المناطق الاكثر كثافة بالفلاحين.(1)