التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 01-01-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء باعمالها

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

1- اذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في قطع متعددة فعلى اللجنة تجميعها في قطعة او قطع مستقلة تكون معادلة قيمة للسهام الخاضعة للاستيلاء في تلك القطع مقابل تجميع حصص الشركاء الاخرين في بقية القطع على ان تراعى اللجنة في ذلك الموقع والجودة وسائر المميزات الاخرى.
2 - اذا كانت في ارض خاضعة للاستيلاء سهام شائعة لشخص غير خاضع له وكانت الارض غير قابلة للقسمة تعين اللجنة له مساحة من ارض مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة او مملوكة للدولة تحت ادارة الاصلاح الزراعي او اراضي مسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي تعادل سهامه قيمة حسب تقدير اللجنة مستعينة بخبير او اكثر وتسجل سهامه الشائعة ملكا للحكومة وتسجل المساحة التي الت بنفس صنف سهامه الشائعة.
3 - للجنة فرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع في الاراضي المستولى عليها والمحلولة والاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة التي تحت ادارة المجلس الزراعي الاعلى والاراضي المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي والاراضي التي الت اليه باي طريق قانوني اخر.
(6)