التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 3 تاريخ التشريع : 01-01-1970 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء باعمالها
التشريع الكامل
المادة 22
1- ترسل لجان الاراضي والاستيلاء قراراتها وكافة الاوراق والمحاضر والخرائط المتعلقة بها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اصدارها الى المديرية العامة المختصة في وزارة الاصلاح الزراعي ونسخة من القرار الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وتحتفظ بنسخة منه.
2- تعيد المديرية العامة المختصة القرار إلى اللجنة التي أصدرته لتصحيح الاخطاء أواستكمال الاجراءات في حالة وجود ما يستوجب ذلك.(11)