التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 05-02-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يقوم الديوان بالمهام الاتية :
اولا ـ رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلك: ­
ا ــ فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتاكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها، وتقويم مردوداتها.
ب ــ فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتاكد من ملاءمة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.
جـ ــ ابداء الراي في القوائم والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والاصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط.

ثانيا ـ رقابة وتقويم الاداء وفقا لاحكام هذا القانون.

ثالثا ـ تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية.

رابعا ـ نشر انظمة المحاسبة والتدقيق , المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وافضل الممارسات , وبالتعاون مع المفوضية للنزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر , الممارسات , والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وتدقيق الاموال العامة في العراق .

خامسا ـ كشف خلال التدقيق وتقييم الاداء لادلة الفساد , الاحتيال , التبديد , الاساءة عدم الكفاءة في الامور التي تتعلق باستلام وانفاق واستعمال الاموال العامة .

سادسا ـ التحقيق والتبليغ في الامور المتعلقة بكفاءة الانفاق واستعمال الاموال العامة كما هو مطلوب رسميا من قبل السلطة التشريعية الوطنية .

سابعا ـ تحال الى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة , او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا , كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة .

ثامنا ـ فرض الانظمة والاجراءات للقيام باعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .(2)