التصنيف : محاسبات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-02-1990 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990
التشريع الكامل
المادة 9
لديوان الرقابة المالية صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة , وضمان ان تكون المنح الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات موظفة للغرض الذي عرضت او اقرضت من اجله .(7)