التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 05-02-1990
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون(6) ديوان الرقابة المالية رقم سنة 1990

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 9

لديوان الرقابة المالية صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة , وضمان ان تكون المنح الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات موظفة للغرض الذي عرضت او اقرضت من اجله .(7)